أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع محرم
رقم الفتوى :
10169
عنوان الفتوى :
رضاع محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سأل ا ا ع قال تزوج محمود بأمينة وعلمت يقينا أن محمود رضع هو وأمينة من نفيسة وهى امرأة عم الزوج وامرأة خال الزوجة وهى وزوجها يشهدان بتعدد مرات الرضاع .
فهل تحرم أمينة الزوجة على محمود الزوج أم لا وإذا كانت تحرم فما حكم الشرع فى عقد النكاح الذى تم من عشر سنوات - ملحوظة - أم الزوج محمود شهدت هى الأخرى بصحة، ووقوع هذا الرضاع ولا زالت على قيد الحياة للأن .
نص الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول .
فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول .
فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن يفرق بينهما .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: